حذّرت وزارة الداخلية في بيانها الصادر مساء الإربعاء 25 نوفمبر 2015 من مخالفة إجراءات حالة الطوارئ.
وأبرز البيان أنّ كل مخالف سيعرض نفسه للتتّبعات القانونية والجزائيّة الى جانب تعريض نفسه الى الخطر،موضّحا أنّه ستستثنى الحالات الصحيّة العاجلة وأصحاب العمل الليلي .
الوزارة ذكّرت أنه سيتّم تطبيق حالة الطوارئ طبقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمدّة 30 يوما، وقد تمّ اتّخاذ التدبير المتعلّق بمنع جولان الأشخاص والعربات بتونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) ابتداءً من يوم 24 نوفمبر الجاري بداية من الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة الخامسة صباحًا (05.00) إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.