بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان توجّه المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين برسالة مفتوحة لأعضاء مجلس النواب والحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبالأخص تلك المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد مطالبا إياهم بدعم مطلبه المنادي بفتح تحقيق بخصوص الأطراف التي خططت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي والتنكيل بالآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية.
وقد عددت تلك الرسالة أغلب التجاوزات المرتكبة يوميا في حق المهنة، كما يلي :
“لا يخفى على جنابكم الموقر الصعوبات الكبيرة التي تعيشها مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين (منذ سنة 1960) على الرغم من أنها تعد أحد الضمانات التي يجب أن تتوفر للمطالب بالأداء في دولة القانون. وعيا منه بدورها الهام في إقامة العدل الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيمها فجر الإستقلال من خلال إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن ذاك القانون تجاوزه الزمن باعتبار أنه لم يواكب التطورات التي شهدتها المنظومة الجبائية.
ومن خلال مئات العرائض التي رفعناها لوزارة المالية والجواب الذي تحصلنا عليه بتاريخ 19 أوت 2014 والذي جاء مليئا بالمغالطات، اتّضح لنا أن أطرافا من داخل وخارج الإدارة تعمل على القضاء على المهنة وجعلها مهجورة من قبل الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة والمتحيلين ومخربي الخزينة العامة وذلك من خلال القيام بما يلي:
1- الإصرار على التصدي لمقترحنا الداعي الى تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي يشير إلى قوانين نسخت في ظل التصدي لمشروع القانون المتعلق باعادة هيكلة المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد من خلال استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور حتى تبقى المهنة عجلة خامسة المتحيلين والمتلبسين بالالقاب والسماسرة والمتقاعدين.
2- الإصرار على منح بطاقات تعريف جبائية إلى أشخاص ينتحلون صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم في خرق للقانون، علما ان السماسرة في الملفات الجبائية يكلفون الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات.
3- الاصرار على التنكيل بالالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين إستحال عليهم الإنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة عوض رفع أمرهم لوكيل الجمهورية حسب الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
4- سن نصوص تمييزية وغير دستورية يتم من خلالها إغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي ومنافسته بطريقة غير شرعية تشترط الإنتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات (مثل استرجاع فائض اداء) دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والابتزاز، علما أن هذه الأحكام غير الدستورية التي لا تنطبق إلا على صنف من المؤسسات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية. ابضا لا ننسى الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 21 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية هي مخالفة اليوم للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و78 و89 و92 من الدستور ويمكن الطعن في دستوريتها امام المحاكم الجبائية.
5- الاصرار على عدم تحوير كراس الشروط غير شرعي الذي جاء مخالفا بطريقة متعمدة وصارخة للفصل 3 من الأمر عدد 982 سنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها باعتبار انه لم ينص على الادارة المكلفة بمتابعة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها ضد من لا يحترم كراس الشروط.
6- تمكين الممنوعين قانونا بما في ذلك الجهلة والمتحيلون من تكوين “شركات مستشارين جبائيين” لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة.
7- الاصرار على عدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين والتي تضم متوفين وبعض الموظفين العموميين وكذلك بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين الممنوعين قانونا من القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007.
8- تعطيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الأروبية للجباية التي تمثل أكثر من 180 ألف مستشارا جبائيا ينتمون لأكثر من 24 بلدا أروبيا وذلك منذ سنة 1994، علما أن المطالب المنادية بتأهيل المهنة ترجع إلى سنة 1986.
9- إهدار المال العام من خلال إحداث مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي في إطار قانون المالية لسنة 2001 بغاية القضاء على المهنة والتي تقوم بنفس مهام المستشار الجبائي والمحامي وذلك لتمكين السّماسرة من مباشرة المهنة، علما أن مجلس المنافسة أوصى خلال سنة 2005 بدمجها صلب مهنة المستشار الجبائي.
10- الاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية باعتبار أنها نصّت بصفة مخالفة للقوانين المهنية على إمكانية أن يستعين المطالب بالأداء “بمن يختاره” عوض أن يستعين “بمستشار من بين الأشخاص المؤهّلين قانونا”.
11- الإصرار على عدم إشعار النيابة العمومية بأمر الموظفين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية والذين يتدخلون في الملفات الجبائية والذين هم في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وذلك في مخالفة للمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى.
12- حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة من خلال إصرار وزير العدل على إصدار القانون عدد 11 لسنة 2006 بالإعتماد على المغالطات والزور مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب والرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصلين 2 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والفصل 10 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، علما أن تلك الجريمة الشنيعة لازالت متواصلة في خرق لإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل وزير المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 بغاية وقف الجريمة تم حذفه من قبل مجلس الوزراء بتدخل من عميد المحامين عملا بالمثل الشعبي “حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت”.
13- الإصرار على عدم الرد على مئات العرائض المرفوعة لوزارة المالية ومختلف مصالحها منذ سنة 1986 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في حق المهنة والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والمطالبين بالضريبة والخزينة العامة أو إصدار ردود تعد على أصابع اليد الواحدة مليئة بالمغالطات والاكاذيب بغاية مواصلة التنكيل بأصحاب المهنة وبالعاطلين عن العمل وتعذيبهم. كما أن عشرات المراسلات المحالة من قبل رئاسة الحكومة والوزارات الأخرى بهذا الخصوص يتمّ الرمي بها في سلة المهملات.
14- الاصرار على عدم تحديد الإدارة المعنية بمتابعة المهنة خلافا لما هو معمول به بالنسبة لبقية المهن مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 556 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، علما أن الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تجاهل المهنة التي تعد من بين المهن القانونية والقضائية في إنكار لقانون الدولة.
15- عدم إحداث الاختصاص الجبائي صلب قائمة الخبراء العدليين رغم مطالبة المهنة بذلك وتعيين خبراء عدليين في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء في خرق للفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، علما أن إدارة الجباية أوضحت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أن ممتهني المحاسبة لا يمكنهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين.
16- الإصرار على عدم تحوير تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تضم تركيبتها خبيرين محاسبين عوض أن لا تتكون الا من قضاة او قضاة وإداريين تفاديا لتضارب المصالح والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وقضاء موازيا في خرق لمبدأ وحدة الإجراءات الجبائية حيث لا يستقيم حسب الدستور والمنطق البت في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين.
17- الاصرار على التعامل مع السماسرة والمتحيلين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية أمام القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية والمحاكم وعلى عدم إبلاغ أمرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما يصرون على عدم اصدار مذكرة داخلية توجه لاعوان المراقبة والاستخلاص في كيفية تحرير محاضر ضد السماسرة والمتحيلين تطبيقا لتلك الاحكام ولاحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بمباشرة نشاط غير مصرح به.
18- الإصرار على عدم تمرير الاستشارات التي نرغب في توجيهها إلى المحكمة الإدارية لتفنيد مغالطات عميد المحامين الذي عطّل مشروع قانوننا بتعلة أن فصله الثاني مخالف للفصل الثاني من مرسوم المحاماة وكذلك توضيح بعض المسائل المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها يوميا المستشار الجبائي نتيجة عدم المام بعض الأطراف العاملة بالقضاء والإدارة بمهامه.
19- العمل على إبراز أن المصادقة على مشروع قانون المهنة مسألة فيها خلاف مع المهن المعادية والحال أن هذا محض كذب باعتبار أن المهنة لم تطالب بتوسيع مهامها وليس لمطالبها مساس بالمهن الأخرى وبالاخص المحاسبية مثلما اتضح ذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصّادر عن المحكمة الإدارية وكذلك من خلال الراي الاستشاري عدد 92267 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 23 جويلية 2009.
20- الإصرار على عدم تفعيل احكام قانون الوظيفة العمومية والفصول 96 و107 و172 من المجلة الجزائية ضد الموظفين الذين يتعمدون خرق قانون المهنة والتعامل مع السماسرة وإلحاق أضرار بالمهنة من خلال استغلال النفوذ والتعسّف في استعمال السلطة.
تبعا لما تقدم، نرجوا منكم دعم مطلبنا المتعلق بفتح تحقيق بخصوص الاطراف التي خططت للقضاء على مهنة المستشار الجبائي من خلال ارتكاب التجاوزات الخطيرة المشار اليها اعلاه، علما ان المستشارين الجبائيين يعتزمون عرض هذا الملف في الايام القليلة القادمة امام مجلس حقوق الانسان بجونيف واللجنة المكلفة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.
الأسعد الذوادي
رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين