الرئيسية / الافتتاحية / صوت البرلمان / “صوت الشّعب” تنشر أهمّ فصول مشروع القانون الأساسي المتعلٌّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة
“صوت الشّعب” تنشر أهمّ فصول مشروع القانون الأساسي المتعلٌّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة

“صوت الشّعب” تنشر أهمّ فصول مشروع القانون الأساسي المتعلٌّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة

بمبادرة من الحكومة تمّ عرض مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة على أنظار مجلس النوّاب في الجلسة العامة ليومي 4 و5 جويلية الجاري، وذلك بعد تنظيم استشارة حوله ضمّت كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات القائمة والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وهيئة القضاء العدلي وهيئة مراقبة دستورية القوانين وهيئات الرقابة المالية وهيئة المعطيات الشخصية والمجتمع المدني والبرلمان.

ويمسّ المشروع خمس هيئات نصّ عليها في الباب السادس للدستور وهي هيئة الانتخابات وهيئة الاتّصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.   

وينصّ مشروع القانون الأساسي في فصله الأوّل على تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترّتبة عن الطبيعة المستقّلة المسندة لها، كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها. وفضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها بـ”الهيئة” أو “الهيئات” أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكلّ هيئة.

وينصّ الفصل الثاني من المشروع على أنّ الهيئات تعمل في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرّف في المال العمومي والمساءلة. وعلى كافة مؤسّسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين الخاصة بها. كما أنّ الهيئات الدستورية المستقّلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

أمّا الفصل الرابع فينصّ على تمتّع الهيئات الدستورية بالاستقلالية المالية والإدارية طبق الدستور وطبق أحكام هذا القانون. كما لا تخضع في ممارسة مهامها لأيّ سلطة رئاسية أو سلطة إشراف ولا تتلقّى أية تعليمات ويحجّر كلّ تدخّل من أيّ جهة كانت في سير أعمالها.

وفي القسم الأوّل وفي الفصل السادس تمّ التنصيص على أن يتكوّن مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتمّ انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ستة سنوات بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوّاب ويلتزم مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة مجلس الهيئات. ويسمّى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أمّا الفصل السابع فينصّ على عدم جمع صفة رئيس أو عضو مجلس الهيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلّد منصب منتخب، كما لا يمكن الجمع مع أيّ وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني. ويجب على العضو المنتخب أن يتوقّف مباشرة إثر انتخابه عن أيّ نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة، وإن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في خانة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

أمّا الفصل العاشر فينصّ على أنّه لا يمكن تتبّع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلّق بممارسة مهامهم بالهيئة. كما يتمتّع أعضاء الهيئات بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائية ولا يمكن تتبع أيّ عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس النوّاب صفة الحصانة. وفي حال التلبّس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام البرلمان فورا والذي يتولّى البتّ في طلب الحصانة حال توصّله بالطلب ويتمّ رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النوّاب.  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى
×