بقلم نبيل بن علي
لاحظت في المدة الأخيرة تعرّض العديد من المواطنين، من كل الفئات (شباب وغيرهم…) ومن مختلف القطاعات (سياسيين إعلاميين مدونين ونقابيين ومواطنين عاديين) للإيقاف لأتفه الأسباب خاصة إثر صدور المرسوم عدد 54 سيء الذكر الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب كل من يعبّر عن رأي أو ينتقد السلطة الشعبوية الاستبدادية، فلجم الإعلام كسلطة رابعة ودجنها. هذا وقد أصدرت وزارة العدل بلاغا بتاريخ 27 أكتوبر 2024 أذنت من خلاله للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ظاهرة نشر بعض الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منها التيك – توك والانستغرام محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة ومخلة بالأخلاق الحميدة.
ولقد تلت هذه الإجراءات عديد الإيقافات والمحاكمات. تبعا لتعدد الإيقافات رأيت من واجبي كمنخرط في فرع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببن عروس التعريف ببعض القوانين التي تمكّن المحتفظ به من معرفة حقوقه وتحميه من كل التجاوزات الأمنية التي تتمّ في مركز الإيقاف من ساعة إيقافه حتى بعد استنطاقه لكي يضمن حقوقه كما وردت بالقانون عدد 5 لسنة 2016 بتاريخ 16 فيفري 2016 الفصل 13 مكرر جديد، رغم أن هذا القانون ما زالت تشوبه بعض النقائص.
وتتلخص هذه الحقوق فيما يلي:
- مدة الاحتفاظ في المخالفة 24 ساعة وفي الجناية 48 ساعة وفي الإرهاب 5 أيام.
- يمكن لوكيل الجمهورية التمديد مرة واحدة وكتابيا في مدة الاحتفاظ بمقتضى قرار معلل.
- على مأمور الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلمه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابلية مدة التمديد وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه.
- حقه في أن يعلم فورا أحد أصوله أو فروعه أو من يعيّنه حسب اختياره، وإن كان أجنبيا إعلام السلط الديبلوماسية أو القنصلية.
- يمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأمور الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به.
- حق المحتفظ به في الاطلاع على ما تمّ تدوينه من قبل مأمور الضابطة العدلية في المحضر قبل الإمضاء عليه ومن حقه أن يرفض الإمضاء وذكر سبب ذلك.
- هذه أهمّ حقوق المحتفظ أردت التعريف بها ونشرها للعموم عساها تصل لعديد الفئات، في زمن الحكم الشعبوي الذي أصبح فيه المواطن ذي شبهة حتى تثبت براءته.