أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد قناة “الجزيرة” وكل من سيكشف عنه البحث، وتعهّدت الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالعوينة التابعة للحرس الوطني بالأبحاث والتحقيقات.
ومن المنتظر أن تتولّى الوحدات المختصّة مباشرة التحقيقات مع القناة المتّهمة بارتكابها جرائم إرهابية والمشاركة فيها علما وأن التّهم الموجّهة إليها تستوجب عقوبات بالسجن إذا ماثبت تورّطها في ذلك.
وقد سجّلت النيابة العمومية بصفة رسمية شكاية جزائية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد وعائلته ضد قناة “الجزيرة” القطرية وذلك على خلفية الشريط الوثائقي “الصندوق الأسود…من قتل شكري بالعيد؟”.
واستعرضت الشكاية ما تضمّنه الشريط من معطيات ومعلومات اعتبرت مفبركة والغاية منها تضليل الرأي العام التونسي إلى جانب تعمّد زوجة الشهيد بسمة الخلفاوي ومحاولة تبييض الإرهاب.
وتواجه قناة “الجزيرة” تهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص طبقا للفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية، وتهم مناطة بالفصل 22 من قانون الإرهاب الذي ينص على انه يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
كما تمت مقاضاة القناة من أجل تهم مناطة بالفصل 4 من قانون الإرهاب الذي يقول “توصف بإرهابية، كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم أو الامن الدوليين، أو النيل من الاشخاص أو الاملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
كما تمت مقاضاة القناة من أجل تهم مناطة بالفصل 4 من قانون الإرهاب الذي يقول “توصف بإرهابية، كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم أو الامن الدوليين، أو النيل من الاشخاص أو الاملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
المصدر: الشروق