قررت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا .
حيث صدر هذا القرار في أعقاب الجلسة المنعقدة، الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة، الطيب راشد، وبحضور كافة أعضائها.
علما وأن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وتتعلق هذه التنقيحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، حيث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي، حيث لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتا الحكومة، وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفر في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنع الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السياسية، أو تبين استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية.
واشترط قانون الانتخابات في التنقيحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، فيما يجبر القانون المترشح للرئاسية، إلى جانب هذه البطاقة، على تقديم ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد التصريح الجبائي للسنة المنقضية قبل سنة الانتخابات.
كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض هيئة الانتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتهاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.